تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
شرح
وان كان ما يقابل التخيير ، فهو أيضا ظاهر ، إذ التخيير المتصور في الواجبات مثلا وهو وجوب كل منهما عند ترك الاخر لا يتصور في المقام . وان كان ما يقابل الكلي في المعين ، فوجهه ان الزوجية بحسب المرتكزات العرفية ليست من قبيل الملكية الصالحة للقيام بالكلي مالكا ومملوكا ، بل هي من قبيل الاخوة والبنوة وما شاكل من الإضافات التي لا تقوم بغير المتعينين ، فلا يصح اعتبارها بين غير المتعينين . واما ما افاده المصنف ( رحمة الله عليه ) في وجهه ذلك من أن الاستمتاع يقتضى فاعلا ومنفعلا معينين لتعينه « 1 » . فيرده ان الانتفاع المقصود من البيع أيضا يتوقف على التعيين ، والحل انه يكفى في ذلك التعيين بعد العقد . فالعمدة هو الاجماع المعتضد بما ذكرناه . ولو عين الزوجة ولكن سماها بغير اسمها ، كما لو قال زوجتك بنتي فلانة وسماها بغير اسمها ولا بنت له سوى واحدة ، أو قال زوجتك بنتي الكبري فاطمة وتبين ان اسمها خديجة ، أو قال زوجتك هذه التي تراها وهي فاطمة أو هي الكبرى .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 2 ص 584 ط . ق .