تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
شرح

لزوم تعيين الزوج والزوجة

الرابعة : طفحت كلماتهم بأنه يشترط تعيين الزوج والزوجة على وجه يمتاز كل منهما عن غيره بالاسم أو الوصف أو الإشارة ، فلو قال زوجتك احدى بناتي بطل ، وكذا لو قال زوجت بنتي أحد ابنيك أو أحد هذين ، وفي رسالة الشيخ الأعظم ، بلا خلاف ظاهره « 1 » ، وفي الكفاية : لا اعرف فيه خلافا « 2 » ، وعن الكشف : انه اتفاقي « 3 » . والمراد بذلك ليس تعيينها حال العقد ، بل المراد التعين في الواقع وان لم يعلم بذلك حين العقد ، كما أن المراد به ليس لزوم ذكرهما حال العقد ، فلا يكفي اتفاقهما في النية والقصد المعلوم عند كل واحد منهما ، فان الظاهر القطع بصحة ذلك . وملخص الكلام : ان المراد بذلك ان كان ما يقابل المردد ، فوجهه ان المردد من حيث هو لا ماهية له ولا وجود ولا تحقق ، فلا يكون موضوعا للاحكام . وان كان ما يقابل الكلي الذمي ، فوجهه ظاهر لعدم تصورة في الانسان .
هامش
( 1 ) كتاب النكاح ص 92 . ( 2 ) كفاية الأحكام ص 155 . ( 3 ) كشف اللئام ج 7 ص 49 ط . ج .