تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
شرح
يعمل باخيار الآحاد - كالحلي - وبين من خرجه وحمله على مالا ينافي القواعد ، وعليه فلا اعراض عنه . 2 - انه مخالف للقواعد . وفيه : انه أخص منها قيقدم ، وان شئت قلت : ان القواعد كما تؤسس بالأدلة الشرعية والروايات كذلك تخصص بها . 3 - انه يمكن حمله على بعض المحامل ففي الشرايع : ان كان الزوج رآهن فالقول قول الأب ، لأن الظاهر أنه أوكل التعيين إليه وعليه ان يسلم إليه التي نواها ، وان لم يكن رآهن كان العقد باطلا « 1 » ، ونحوه ما عن المختلف « 2 » . وعن كشف اللثام : لا بعد في أن يكون التفويض إلى الولي جائزا في النساء اللاتي رآهن ، لأنهن تعين عتده دون من لم يرهن لكثرة الجهالة ، لان الرؤية دليل على التفويض وان التفويض جائز مطلقا « 3 » . ولكن يرد على ما افاده المحقق والمصنف : ان التفويض إلى الأب ان كفى مع تولية القبول من غير أن يقصد معينة ، فلا فرق بين الرؤية وعدمها ، فيلزم الصحة على التقديرين ، وان لم يكف بطل على
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام ج 2 ص 500 . ( 2 ) مختلف الشيعة ج 7 ص 119 . ( 3 ) كشف اللئام ج 7 ص 51 ط . ج .