شرح
وفى الصورة الثالثة ان كان القبول من الزوج على ما قصده الأب فوقع الاختلاف في قصده ، فالقول قول الأب بيمنه ، لأنه اعرف بفعله .
واما المورد الثاني ففي صحيح أبي عبيدة ، قال : سألت أبا جعفر ( ع ) عن رجل كن له ثلاث بنات ابكار ، فزوج إحداهن رجلا ولم يسم التي زوج للزوج ولا للشهود .
وقد كان الزوج فرض لها صد اقافلما بلغ ادخالها على الزوج بلغ انها الكبرى من الثلاثة ، فقال الزوج لأبيها .
وانما تزوجت منك الصغيرة من بناتك ، قال فقال أبو جعفر ( ع ) : ان كان الزوج رآهن كلهن ولم يسم له واحدة فالقول في ذلك قول الأب ، وعلى الأب فيما بينه وبين الله تعالى ان يدفع إلى الزوج الجارية التي كان نوى ان يزوجها إياه عند عقدة النكاح ، وان كان الزوج لم يرهن كلهن ولم يسم له واحدة منهن عند عقد النكاح فالنكاج باطل « 1 » وهو يدل على القول الأول .
وأورد أصحاب القول الثاني عليه بوجوه :
1 - ارعاض المشهور عنه .
وفيه : ان الأكثر افتوا بمضمونه كما مر ، ومن لم يفت به ما بين من لا
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 412 باب نادر ح 1 ، الوسائل ج 20 باب 15 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ص 294 ح 25662 .