شرح
والروضة « 1 » وشرح النافع « 2 » وجامع المقاصد « 3 » انه لا بدَّ من الرجوع إلى التحالف ، وفي العروة « 4 » نسبة ذلك إلى المشهور .
والكلام في موريدين :
الأول : فيما يقتضيه القواعد .
الثاني : في النص الخاص .
اما الأول فقد يكون العاقد هو الأب وحده بان وكله الزوج ويكون متوليا للايجاب والقبول ، وقد يكون هو الأب مع وكيل الزوج ، أو مع نفسه .
ففي الصورة الأولى ، وان كان الزوج فوض الامر إلى الأب حتى في تعيين الزوجة ، فالقول قول الأب بيمينه ، لأنه وكيل على العمل فيقبل قوله ويكون خصمه مدعيا ، وان لم يفوض امر التعيين إليه بل عينا واحدة ثم وكله في العقد فالقول قول الزوج بيمينه ، لأصالة عدم توكيله فيما يدعيه .
وفي الصورة الثانية يكون قول الوكيل حجة على الزوج دون الأب ،
هامش
( 1 ) الروضة البهية ج 5 ص 113 - 115
( 2 ) نهاية المرام ج 1 ص 37 .
( 3 ) جامع المقاصد ج 12 ص 82 قوله : فقول ابن إدريس لا يخلو من قوة .
( 4 ) العروة الوثقي ص 598 - 599 ط . ج .