تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
والقول قول الأب في تعيين المعقود عليها بغير تسمية مع رؤية الزوج للجميع وإلا بطل العقد .
شرح

لو قصد احدى بناته ولم يسمها

الثالثة : إذا كان لرجل عدة بنات فتزوج واحدة ، ولم يسمها عند العقد ولا عينها بغير الاسم لكنه قصدها معينة ، واختلف الأب والزوج فيها ، ففي المتن ( والقول قول الأب في تعيين المعقود عليها بغير تسمية مع رؤية الزوج للجميع وإلا بطل العقد ) . ونسب ذلك إلى الشيخ في النهاية « 1 » والقاضي وابن البراج « 2 » والمحقق « 3 » والشهيد في اللمعة « 4 » وغيرهم « 5 » ، وعن الشهيد الثاني « 6 » نسبته إلى أكثر الأصحاب . وعن الحلي « 7 » والمسالك « 8 » ،
هامش
( 1 ) النهاية ص 468 . ( 2 ) المهذب ج 2 ص 196 . ( 3 ) شرائع الاسلام ج 2 ص 500 المسألة السادسة . ( 4 ) اللمعة الدمشقية ص 161 . ( 5 ) كابن سعيد الحلي في جامع للشرايع ص 436 . ( 6 ) مسالك الأفهام ج 7 ص 104 امسالة السادسة . ( 7 ) السرائر ج 2 ص 573 . ( 8 ) مسالك الأفهام ج 7 ص 106 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 85 | السيد محمد صادق الروحاني