والقول قول الأب في تعيين المعقود عليها بغير تسمية مع رؤية الزوج للجميع وإلا بطل العقد .
شرح
لو قصد احدى بناته ولم يسمها
الثالثة : إذا كان لرجل عدة بنات فتزوج واحدة ، ولم يسمها عند العقد ولا عينها بغير الاسم لكنه قصدها معينة ، واختلف الأب والزوج فيها ، ففي المتن ( والقول قول الأب في تعيين المعقود عليها بغير تسمية مع رؤية الزوج للجميع وإلا بطل العقد ) . ونسب ذلك إلى الشيخ في النهاية « 1 » والقاضي وابن البراج « 2 » والمحقق « 3 » والشهيد في اللمعة « 4 » وغيرهم « 5 » ، وعن الشهيد الثاني « 6 » نسبته إلى أكثر الأصحاب . وعن الحلي « 7 » والمسالك « 8 » ،هامش
( 1 ) النهاية ص 468 .
( 2 ) المهذب ج 2 ص 196 .
( 3 ) شرائع الاسلام ج 2 ص 500 المسألة السادسة .
( 4 ) اللمعة الدمشقية ص 161 .
( 5 ) كابن سعيد الحلي في جامع للشرايع ص 436 .
( 6 ) مسالك الأفهام ج 7 ص 104 امسالة السادسة .
( 7 ) السرائر ج 2 ص 573 .
( 8 ) مسالك الأفهام ج 7 ص 106 .