تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
شرح
وفيه : ان النص يدل على تقديم بينة ، حتى بالإضافة إلى دعوى الأخت عليه التي يكون هو فيها منكرا . وأجاب الشيخ الأعظم ( رحمة الله عليه ) عن الثانية بان كلا من البينتين مستندها العقد ، فهما متساويتان في الاعتماد والاستناد ، الا ان الرجل والأخت يختلفان في الاعتماد ، فان اعتماد الأخت في دعواها على ظاهر العقد كبينتها ، واعتماد الرجل في دعواه على العلم بصحة ما يدعيه وفساد ما تدعيه الأخت ، فان مناط صحة ما تدعيه الأخت انما يعرف من قبل الرجل وهو اعرف به « 1 » . وفيه : ان النص مطلق يدل على تقديم بينة الرجل حتى في مورد اعتماد الأخت على العلم ، وكذا بينتها . ولكن الذي يرد على الايراد انه لامانع من العمل بالنص في مقابل القواعد وان خالفها . واما دعوى ان مورد السؤال قضية خاصة لا كلية ، فمندفعة بأنه ينافيه ما فيه من التفصيل . كما أن دعوى ان السؤال في الخبر لعله كان مشتملا على بعض القيود الدالة على لزوم تقديم بينة الرجل وصحة دعواه ، وان ما كان من
هامش
( 1 ) كتاب النكاح ص 101 .