حكم لبينة الا مع تقديم تأريخها أو دخوله بها
شرح
وهو يدل على أنه : ي - ( حكم لبينة الا مع تقديم تأريخها ) اي تاريخ بينتها ، ( أو دخوله بها ) .
وعمل الأصحاب به ، وعن جامع المقاصد : كان هذا الحكم مجمع عليه بين الصحاب « 1 » ، وعن المسالك : لا يظهر فيه خلاف بينهم ، وانه ربما ادعى عليه الاجماع « 2 » ، وقريب منهما كلمات غيرهما من الأساطين « 3 » .
وأورد عليه بأنه مخالف للقواعد من جهتين : إحداهما : ان الرجل منكر ويقدم قوله مع عدم البينة ، ومن كان القول قوله فالبينة بينة صاحبه ، وقد دل الخبر على أن البينة بينة ، ذكره الشهيد « 4 » والمحقق « 5 » الثانيان .
ثانيتهما : انه يدل على تقديم احدى البينتين على الأخرى من غير مرجح .
وربما يجاب عن الأولى بان الرجل منكر بالنسبة إلى دعوى الأخت ، لا بانسبة إلى دعواه على أختها ، فإنه حينئذ مدع .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد ج 12 ص 88 .
( 2 ) مسالك الأفهام ج 7 ص 108 المسألة الثامنة .
( 3 ) كما في رياض المسائل ج 10 ص 48 ط . ج .
( 4 ) كما في مسالك الأفهام ج 7 ص 108 .
( 5 ) جامع المقاصد ج 12 ص 88 .