تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
حكم لبينة الا مع تقديم تأريخها أو دخوله بها
شرح
وهو يدل على أنه : ي - ( حكم لبينة الا مع تقديم تأريخها ) اي تاريخ بينتها ، ( أو دخوله بها ) . وعمل الأصحاب به ، وعن جامع المقاصد : كان هذا الحكم مجمع عليه بين الصحاب « 1 » ، وعن المسالك : لا يظهر فيه خلاف بينهم ، وانه ربما ادعى عليه الاجماع « 2 » ، وقريب منهما كلمات غيرهما من الأساطين « 3 » . وأورد عليه بأنه مخالف للقواعد من جهتين : إحداهما : ان الرجل منكر ويقدم قوله مع عدم البينة ، ومن كان القول قوله فالبينة بينة صاحبه ، وقد دل الخبر على أن البينة بينة ، ذكره الشهيد « 4 » والمحقق « 5 » الثانيان . ثانيتهما : انه يدل على تقديم احدى البينتين على الأخرى من غير مرجح . وربما يجاب عن الأولى بان الرجل منكر بالنسبة إلى دعوى الأخت ، لا بانسبة إلى دعواه على أختها ، فإنه حينئذ مدع .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد ج 12 ص 88 . ( 2 ) مسالك الأفهام ج 7 ص 108 المسألة الثامنة . ( 3 ) كما في رياض المسائل ج 10 ص 48 ط . ج . ( 4 ) كما في مسالك الأفهام ج 7 ص 108 . ( 5 ) جامع المقاصد ج 12 ص 88 .