شرح
من حلف المنكر أو رده ، ولذلك قال الشهيد ( رحمة الله عليه ) : انه لابد حينئذ من اليمين على ما ادعته الأخت « 1 » .
اللهم الا ان يستفاد من فحوى الخبر الآتي عدمه هنا بناء على العلم به في مورده ، ويمكن ان يقال إن البينة على دعوى تقتضي فساد دعوى المدعى ليست هي بينة منكر .
فالأظهر هو الأول .
واما في الصورة الثالثة ، فتارة تكون البينتان مطلقتين ، وأخرى تكونان مؤرختين ، وثالثة يكون إحداهما مطلقة والأخرى مؤرخة .
والمؤرختان تارة يتفق تاريخهما ، وأخرى يختلف ومع الاختلاف تارة يتقدم تاريخ بينة ، وأخرى يتقدم تاريخ بينتها .
وعلى جميع التقادير تارة يكون كل منهما مع الدخول ، وأخرى بدونه .
وتنقيح القول بالبحث في موردين .
الأول - فيما يقتضيه القواعد .
الثاني - في النص الخاص .
اما المورد الأول ، فمحصل القول فيه : انه تارة يكون مستند احدى
هامش
( 1 ) اللمعة الدمشقية ص 162 .