تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
ولا يلتفت إلى دعوى الزوجية بغير بيِّنة ، أو تصديق . و
شرح
وفي المتن : ( ولا يلتفت إلى دعوى الزوجية بغير بينة أو تصديق ) وظاهره عدم تسلطه على تحليفها ، ولا وجه له كما صرح به المحقق الثاني « 1 » . وان قالت لا ادرى فلا تسلط له عليها بالزوجية الا بعد قيام البينة ، فلو لم يكن له بينة سقطت دعواه وليس له تحليفها لما دل من النصوص « 2 » على أن الحلف لابد وأن يكون على البت ، فيرجع إلى الأصل المقتضى لعدم تحقق الزوجية فيحكم به . ومما ذكر يظهر حكم ما لو ادعت امرأة زوجية رجل فيجرى فيه الصور المتقدمة في المسألة السابقة ، ونظير ما إذا كان الدعوى على الزوجية ما إذا كان الزوج مزوجا بما لا يجتمع مع زوجية هذه - كأختها أو بنتها وكالاربع - ويظهر حكم الجميع مما ذكر .

لو اجتمعت دعويان غير ممكن الاجتماع صدقهما في الزوجية

المسألة الثانية : ( و ) لو اجتمعت دعويان غير ممكن الاجتماع صدقهما في الزوجية :
هامش
( 1 ) جامع المقاصد ج 12 ص 91 . ( 2 ) الوسائل ج 23 باب 22 من كتاب الايمان ص 246 - 247 .