لو ادعت أخت الزوجة زوجيته
شرح
كما ( لو ) ادعى رجل زوجية امرأة ، و ( ادعت أخت الزوجة ) أو بنتها ( زوجيتة ) وكانت المرأة الأولى منكرة لزوجية الرجل .
فهناك دعويان : إحداهما - من الرجل على المرأة ، والثانية - من المرأة الأخرى على ذلك الرجل ، وحينئذ فاما ان لا تكون هناك بينة لواحد من المدعيين ، أو تكون لأحدهما دون الاخر ، أو لكليهما .
اما في الصورة الأولى ، فيتوجه اليمين على المنكر في كلتي الدعويين ، فان حلفا سقطت الدعويان .
ولو ردت الأولى عليه اليمين مثلا ، فحلف هو وثبتت دعواه ، فهل له رد اليمين على المدعية ؟
وجهان : من أن نتيجة الرد وحلفها سقوط الدعويين للتكاذب ، ومن أن التساقط ليس اثر الرد الثاني بل من آثار الردين واجتماع البينتين المردودتين .
فعلى الأول إذا حلفت سقطت الدعويان للتكاذب ، وان ردت وحلف الرجل ثبتت دعواه وسقطت دعواها .
هذا فيما إذا لم يدخل الرجل بالثانية ، والا ففي كون اليمين عليه لأنه المنكر لموافقة قوله للأصل ، أو عليها لموافقة قولها للظاهر ، وجهان ، أقواهما الأول .