شرح
حجة ، سواء اثبته على نفسه أو على غيره ، ويؤيده الأدلة المتقدمة ، وأم كان ثقة يشمله ما دل على حجية خبر الثقة حتى في الموضوعات .
وليس لاحد مزاحمتها الا للمدعى الحسي ، إذا ادعى حرمة أحدهما على الاخر لرضاع أو نكاح في عدة أو ما شاكل ، فيسمع ادعائه ان كانت له بينة والا فلا ، ولا يمين على المنكر لعدم كونه حقا للمدعى .
وان ادعى الرجل زوجية امرأة وكذبته ، فتجرى عليهما قواعد الدعوى كما عن القواعد « 1 » وغيرها « 2 » .
فيطلب من الرجل البينة ، فإن كان له البينة يحكم بزوجيتها له ، فيجب عليهما مراعاة حقوق الزوجية ظاهرا .
وان لك يكن له البينة تحلف المرأة ، لعموم قوله ( ع ) في نصوص كثيرة : البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه « 3 » .
فان حلفت يحكم بعدم الزوجية وترتيب آثاره في الظاهر .
لكن المرأة في الفرض السابق والرجل في هذا الفرض مأخوذان باقرارهما المستفاد من الدعوى والانكار ، فليس للرجل في هذا الفرض تزويج
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 11 قوله : لو ادعى زوجية امرأة لم يلتفت اليه الا بالبينة ، سواء عقد عليها غيره أولا .
( 2 ) كما في مسالك الأفهام ج 7 ص 103 .
( 3 ) الوسائل ج 27 باب 3 من أبواب كيفية الحكم واحكام الدعوى ص 233 - 235 .