تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
شرح
الخامسة ولا أم المنكرة ولا بنتها مع الدخول ، ويجب عليه ايصال المهر إليها وان كان لا يجوز لها اخذه ، وأيضا في الظاهر لا يجب ذلك ، ولذا ليس لأحد الزامه به ، وليس للمرأة في الفرض السابق ترتيب آثار الزوجية . وقالوا : انه قبل التحليف يحكم عليه بمقتضى اعترافه ، ولها بمقتضى انكارها ، فيمنع الرجل من تزويج الخامسة ومن أختها وما شاكل ، وباشتغال ذمته بالمهر ، ولكن ليس لها مطالبة لانكارها ولا لغيرها ، لأنه لو كان فهو حقها فليس للغير المطالبة بدون اذنها ، نعم لوراثها المطالبة لو ماتت لأنهم لم ينكروه . ولكن الأظهر عدم ثوبت الاشتغال ، إذ كما أن الرجل بادعائه الزوجية يقر باشتغال ذمته لها بالمهر ، كذلك المرأة بانكارها الزوجية تقر بعدم اشتغال ذمته به ، فكل من الاقرارين الضمنيين يوجب شيئا غير الاخر ، فلا وجه لتقديم اقرار الزوج ، مع أن الاشتغال لازمه وجوب الأداء وهو يناقض حرمة الاخذ فيسقطان . وان ردت المرأة الحلف الرجل أو نكلت المرأة ، يحكم بالزوجية وترتيب آثارها في ظاهر الشرع ، لعموم أدلة « 1 » اليمين المردودة والنكول .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 27 باب 7 و 3 من أبواب كيفية الحكم واحكام الدعوى ص 241 - 242 وص 233 - 235 .