شرح
ولكن القاعدة تختص بما يكون على نفسه ، فلا تشمل ما يتعلق بغيره كارث أحدهما من الاخر فإنه يتعلق بوارثه ، بل لا تشمل القاعدة الآثار التي لهما كالوطء ، مع أن ظاهر كلمات الأصحاب البناء على ترتيب جميع آثار الزوجية .
وقد يستدل له بان ذلك من قبيل الدعوى بلا معارض .
ولكن دليلها وهو النص « 1 » - مضافا إلى ضعفه « 2 » - لا يشمل المقام .
وبذلك يظهر ما في الاستدلال بأنه يرجع إلى الاخبار عن نفسه أو ما تحت بده ، كما لو أخبر بطهارة بدنه ، فإنه لا عموم لا دلته بنحو يشمل المقام .
فالأولى ان يستدل له بقاعدة : من ملك شيئا ملك الاقرار به ، الثابتة بالاجماع القولي « 3 » والعملي كما يظهر من بناء الأصحاب « 4 » على احكام لا تنطبق إلا على ذلك ، ببناء العقلاء ، ولم يردع الشارع عنها .
فان مفاد القاعدة ان من كان له السلطنة على شئ يكون اخباره عنه
هامش
( 1 ) الاحتجاج ج 2 ص 289 ، الوسائل ج 27 باب 17 من أبواب كيفية الحكم واحكام الدعوى ص 273 ح 33757
( 2 ) رواها الطبرسي عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن صاحب الزمان .
( 3 ) جواهر الكلام ج 35 ص 104 قوله : بل صريح بعضهم انه لا خلاف فيها عندهم .
( 4 ) كما في المبسوط ج 3 ص 19 ، وايضاح الفوائد ج 3 ص 303 ، والدروس ج 3 ص 366 ، وجامع المقاصد ج 9 ص 201 وغيرهم .