تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
شرح
وفيه : انه لم يثبت كونه كذلك ، وقد مر « 1 » ان الشك في ذلك يكفي في التمسك بالعام ، لأصالة عدم المخالفة . فالأظهر انه لا دليل على المنع سوى الاجماع « 2 » المدعى في كلمات غير واحد ، ولا بأس به .

لو ادعى رجل زوجية امرأة

ثم إن المناسب للمقام البحث في مسائل متفرقة : أحدها : انه لو ادعى رجل زوجية امرأة ، فهي اما تصدقة ، أو تكذبه ، أو تقول لا أدري وهو انما يكون إذا ادعى الزوج تزويجها بإذن الولي حين ولايته عليها . فان صدقته يحكم بتلك في ظاهر الشرع ، بلا خلاف ظاهر . واستدل له في الجواهر وغيرها بان الحق ينحصر فيهما وقد اقرا به فيدخلان في عموم اقرار العقلاء على أنفسهم جائز « 3 » لأنه الفرض « 4 » .
هامش
( 1 ) فقه الصادق ج 18 ص 63 . ( 2 ) كما في المبسوط ج 4 ص 194 ، والسرائر ج 2 ص 575 ، وجامع القاصد ج 13 ص 394 - 395 . ( 3 ) عوالي اللآلي ج 1 ص 223 ح 104 . ( 4 ) الحدائق الناضرة ج 23 ص 178 المسألة الرابعة ، جواهر الكلام ج 29 ص 152 المسألة الخامسة .