شرح
مع أنها غير ثابتة بالإضافة إلى الأجنبي ويصح جعل الخيار له .
ثالثها : ما افاده صاحب الجواهر ، وهو ان فيه شائبة العبادة التي لا تقبل الخيار « 1 » .
وفيه : ان مجرى ذلك لا يكفي لكونه عبادة لا يجري فيها الخيار ، فإنه لا يعتبر فيه قصد القربة قطعا .
رابعها : ما عنه أيضا ، وهو ان اشتراط الخيار فيه يفضي إلى ابتذال المرأة ، وهو ضرر لها « 2 » .
وفيه : انه مع اقدامها عليه لا يوجب دليل « 3 » نفي الضرر نفيه .
خامسها : ان شرط الخيار مناف للدوام المعتبر في النكاح الدائم ، فهو شرط مخالف لمقتضى العقد .
وفيه : ان الخيار لا ينافي الدوام ، فإنه رفع للموجود لا توقيت له ، ولذا في البيع لا اشكال في صحة شرطه ، مع أنه أيضا انشاء للملكية الدائمية .
سادسها : انه شرط مخالف للسنة ، لان لزوم النكاح حكمي لا حقي ولا أقل من الشك في ذلك ، فلا يجوز التمسك بالعام .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 29 ص 149 المسألة الرابعة .
( 2 ) نفس المصدر .
( 3 ) الوسائل ج 18 باب 6 من أبواب الخيار ص 31 - 32 .