تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
شرح
أحدها : ما ذكره المصنف ( رحمة الله عليه ) في كتاب التجارة « 1 » ، وهو توقف ارتفاعه على الطلاق . وفيه : انه لو كان دليل الطلاق دالا على عدم ارتفاعه ، ولو بنحو رفع علقة النكاح من دون انشاء البينونة والفرقة بغير الطلاق - اما بالمنطوق أو بالمفهوم - كان ما افاده متينا جدا ، ولكن حيث إنه لا يدل على ذلك فلا يصح هذا الاستدلال . ثانيها : ما افاده المصنف ( رحمة الله عليه ) أيضا « 2 » ، وهو ان دليل نفوذ شرط الخيار وهو دليل « 3 » امضاء الشرط ، انما يدل على ايجاب ما هو سائغ في نفسه ، ومشروعية الفسخ لا بدلها من دليل وقد وجد في البيع ، من جهة مشروعية الإقالة وثبوت خيار المجلس والحيوان فيه ، ولم تثبت مشروعيتها في النكاح . وفيه : انه لم يثبت مشروعية الفسخ في البيع اي الفسخ الذي يجعل للمشروط له ، بل الثابت عدمها قبل الشرط ، ومشروعية الإقالة والفسخ بسبب خيار المجلس أو الحيوان لا توجب مشروعية الفسخ بسبب آخر ،
هامش
( 1 ) راجع فقه الصادق ج 17 ص 165 ، ونسب القول للشيخ . ( 2 ) راجع فقه الصادق ج 17 ص 163 ونسب القول للشيخ الأنصاري في المكاسب . ( 3 ) الوسائل ج 18 باب 17 من أبواب الخيار ج 23 ص 16 - 17 وباب 4 من أبواب كتاب المكاتبة ص 140 - 144 .