ولو زوجت المرأة نفسها صح ، ولا يشترط الولي مع البلوغ والرشد ولا الشهود
شرح
فالأظهر صحة العقد .
( و ) لا يشترط في العاقد الذكورية ، ف - ( لو زوجت المرأة نفسها صح ) العقد ، بلا خلاف ، بل في المستند « 1 » : بالاجماع المحقق والمحكي « 2 » .
ويشهد به - مضافا إلى اطلاق الأدلة - نصوص كيفية المتعة .
وخالفنا الشافعية « 3 » ، ولا يهمنا التعرض لما دعاهم إلى ذلك .
( و ) أيضا ( لا يشترط الولي مع البلوغ والرشد ) كما سيأتي مفصلا في الفصل الثاني ، ( ولا الشهود ) كما نتعرض له في مبحث الآداب .
اشتراط الخيار في عقد النكاح
الحادية عشرة : المشهور بين الأصحاب عدم صحة اشتراط الخيار في النكاح . وقد استدلوا لذلك بوجوه :هامش
( 1 ) مستند الشيعة ج 16 ص 101 ط . ج .
( 2 ) كما في كشف اللئام ج 7 ص 52 ط . ج .
( 3 ) كتاب الأم ج 5 ص 20 قوله : ولا تعقد عقد النكاح . . الخ .