تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
ولو زوجت المرأة نفسها صح ، ولا يشترط الولي مع البلوغ والرشد ولا الشهود
شرح
فالأظهر صحة العقد . ( و ) لا يشترط في العاقد الذكورية ، ف - ( لو زوجت المرأة نفسها صح ) العقد ، بلا خلاف ، بل في المستند « 1 » : بالاجماع المحقق والمحكي « 2 » . ويشهد به - مضافا إلى اطلاق الأدلة - نصوص كيفية المتعة . وخالفنا الشافعية « 3 » ، ولا يهمنا التعرض لما دعاهم إلى ذلك . ( و ) أيضا ( لا يشترط الولي مع البلوغ والرشد ) كما سيأتي مفصلا في الفصل الثاني ، ( ولا الشهود ) كما نتعرض له في مبحث الآداب .

اشتراط الخيار في عقد النكاح

الحادية عشرة : المشهور بين الأصحاب عدم صحة اشتراط الخيار في النكاح . وقد استدلوا لذلك بوجوه :
هامش
( 1 ) مستند الشيعة ج 16 ص 101 ط . ج . ( 2 ) كما في كشف اللئام ج 7 ص 52 ط . ج . ( 3 ) كتاب الأم ج 5 ص 20 قوله : ولا تعقد عقد النكاح . . الخ .