شرح
واستدل للفساد بأنه مقتضى حديث رفع الاكراه « 1 » .
وفيه : ان لفعل الوكيل المكره جهتين :
إحداهما : جهة العقدية .
ثانيهما : جهة قيامه بالوكيل ، والاكراه لا يؤثر في فقد عقد الوكيل لشئ من الأمور المعتبرة فيه من الجهة الأولى من العربية ونحوها بعد كونه مستجمعا لها ، والجهة الثانية غير دخيلة في ترتب الأثر وحصول النقل والانتقال ، لكون الوكيل أجنبيا ، بل عقده انما يؤثر من حيث انتسابه إلى الزوج الموكل ، والمفروض عدم كونه مكرها ، فما هو موضوع الأثر لم يتعلق الاكراه به ، وما تعلق الاكراه به لا اثر له .
وربما يستدل ، له بان القصد إلى الا معنى شرط في صحة العقد ، ومع الشك في ذلك لا أصل يحرز به كون المكره قاصدا له ، إذا اصالة القصد الجارية في افعال العقلاء انما هي في الأفعال الاختيارية دون المكره عليها .
وفيه : أولا : ان الكلام انما هو بعد احراز القصد .
وثانيا : ان اصالة القصد انما هي في مطلق الأفعال الاختيارية في مقابل الاضطرارية كحركة يد المرتعش .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 15 باب 56 من أبواب جهاد النفس ج 23 ص 369 - 370 وباب 12 ص 224 - 228 و 16 ص 235 - 237 من أبواب كتاب الايمان .