تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
شرح
العقد عن غير قصد كعقد النائم حتى يبطل رأسا ، ولا من قبيل الصادر عن الرشيد الملتفت فيصح بدون الإجازة . نعم ، يبقى الكلام في وجه هذا الحمل في مقابل اطلاق الدليل ، ولعل وجهة قول السائل : فزوجت نفسها : الظاهر في حصول مضمون العقد ، فإنها إذا لم تكن قاصدة لما تحقق الزوجية ، وقوله ( ع ) : " فهو رضا منها " الكاشف ذلك عن أن ما قعلت ناقص من حيث الرضا خاصة ، ولا يتم ذلك الا في الصورة المفروضة . ويترتب على ذلك ان هذا الحكم يكون على وفق القاعدة فالحاق السكران بها في محله .

لو تعلق الاكراه بالعاقد

العاشرة : لا خلاف ولا ريب في أن الاكراه إذا تعلق بالتزويج بطل ، بمعنى انه يتوقف على الرضا بالعقد ، وقد مر الكلام فيه مفصلا في كتاب البيع . وانما وقع الكلام في أنه إذا اكره على خصوص اجزاء الصيغة ، كما لو أكره الزوج العاقد في اجراء الصيغة هل يصح العقد أم لا ؟ وفيه قولان .