تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
شرح
وخلاف ظاهر قوله : أم التزويج فاسد لمكان السكر ، فان الظاهر منه صدور ذلك منها في حال السكر . ومنها : ما عن كشف اللثام ، وهو حمله على ما إذا كان الزوج جاهلا بسكرها ، فإنه لا يسمع في حقه قول المرأة « 1 » ، وتجرى عليهما احكام الزوجية ظاهرا ، فالخبر في مقام بيان الحكم في مقام الاثبات لا الثبوت . وفيه : انه ينافيه قوله ( ع ) : فهو رضا منها وقوله ( ع ) : " نعم " في جواب قوله : ويجوز ذلك التزويج عليها . ومنها : ما عن المختلف ، وهو ان الخبر محمول على سكر لم يبلغ حد التحصيل ، فإنه إذا كان كذلك صح العقد مع تقريرها إياه « 2 » . وأورد عليه في المسالك بأنه إذا لم يبلغ ذلك الحد فعقدها صحيح ، وان لم تقرره ولم ترض به بعد ذلك ، فالجمع بين اعتبار رضاها مع السكر مطلقا غير مستقيم « 3 » . وفيه : انه إذا لم يبلغ السكر ذلك الحد ، وكان بحد غطى عقلها ولم تفرق بين ذي المصلحة وذي المفسدة ، فهي وان كانت قاصدة للعقد حينئذ الا انها فاقدة للرشد ، وعليه فإذا تعقبه الإجازة صح ، فلا يكون
هامش
( 1 ) كشف اللئام ج 7 ص 53 ط . ج . ( 2 ) مختلف الشيعة ج 7 ص 155 ( 3 ) مسالك الأفهام ج 7 ص 99 .