شرح
وخلاف ظاهر قوله : أم التزويج فاسد لمكان السكر ، فان الظاهر منه صدور ذلك منها في حال السكر .
ومنها : ما عن كشف اللثام ، وهو حمله على ما إذا كان الزوج جاهلا بسكرها ، فإنه لا يسمع في حقه قول المرأة « 1 » ، وتجرى عليهما احكام الزوجية ظاهرا ، فالخبر في مقام بيان الحكم في مقام الاثبات لا الثبوت .
وفيه : انه ينافيه قوله ( ع ) : فهو رضا منها وقوله ( ع ) : " نعم " في جواب قوله : ويجوز ذلك التزويج عليها .
ومنها : ما عن المختلف ، وهو ان الخبر محمول على سكر لم يبلغ حد التحصيل ، فإنه إذا كان كذلك صح العقد مع تقريرها إياه « 2 » .
وأورد عليه في المسالك بأنه إذا لم يبلغ ذلك الحد فعقدها صحيح ، وان لم تقرره ولم ترض به بعد ذلك ، فالجمع بين اعتبار رضاها مع السكر مطلقا غير مستقيم « 3 » .
وفيه : انه إذا لم يبلغ السكر ذلك الحد ، وكان بحد غطى عقلها ولم تفرق بين ذي المصلحة وذي المفسدة ، فهي وان كانت قاصدة للعقد حينئذ الا انها فاقدة للرشد ، وعليه فإذا تعقبه الإجازة صح ، فلا يكون
هامش
( 1 ) كشف اللئام ج 7 ص 53 ط . ج .
( 2 ) مختلف الشيعة ج 7 ص 155
( 3 ) مسالك الأفهام ج 7 ص 99 .