شرح
فقال ( ع ) : إذا أقامت بعد ما أفاقت فهو رضا منها .
قلت : ويجوز ذلك التزويج عليها ؟ فقال ( ع ) : نعم « 1 » .
وأورد على أصحاب القول الثاني بايرادات :
منها : ان الخبر ضعيف ، لاعراض المشهور عنه ، وفيه : ان الشهرة الموجبة للوهن هي ما كان مخالفها شاذا ، وهو في المقام غير ثابت ، إذ جماعة افتوا بمضمون الخبر كما مر ، وفتوى أكثر القدماء غير معلومة .
ومنها : انه يكمن ان يكون الحكم بالجواز لأجل رضاها وتمكينها ، لا لأجل ما فعلت في حال السكر ، فتدل علي جريان المعاطاة في النكاح .
وفيه : انه يرده قوله ( ع ) " نعم " في جواب قول السائل : ويجوز ذلك التزوج عليها .
ومنها : ما في الجواهر ، وهو انه يمكن تنزيل الصحيح على توكيلها في التزوج كما هو الغالب والمتعارف ، فهو حينئذ فضولي « 2 » .
وفيه : انه خلاف ظاهر قوله : فزوجت نفسها ، الظاهر في المباشرة .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 7 ص 392 باب عقد المراة على نفسها ح 47 ، الوسائل ج 20 باب 14 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ص 294 ح 25661 .
( 2 ) جواهر الكلام ج 29 ص 146 .