تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
شرح
واما عقد السكرى ، ففيه قولان : أحدهما - ما عن الصدوق في الفقيه « 1 » والمقنع « 2 » والشيخ في النهاية « 3 » ومن تبعه والقاضي « 4 » والكفاية « 5 » والحدائق « 6 » والوسائل « 7 » ، وهو الصحة ان أجازت بعد الإفاقة . ثانيهما - ما عن الأكثر بل المشهور « 8 » ، وهو البطلان . والظاهر أن أكثر المتقدمين لم يتعرضوا لهذه المسألة . وكيف كان ، فقد استدل للأول بصحيح ابن بزيع ، قال : سألت أبا الحسن ( ع ) عن امرأة ابتليت بشرب النبيذ فسكرت فزوجت نفسها رجلا في سكرها ، ثم أفاقت فأنكرت ذلك ، ثم ظنت انه يلزمها ففرغت منه فأقامت مع الرجل على ذلك التزويج ، احلال هو لها أم التزويج فاسد لمكان السكر ولا سبيل للزوج عليها ؟
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 409 ح 4430 . ( 2 ) المقنع ص 309 . ( 3 ) النهاية ص 468 . ( 4 ) المهذب ج 2 ص 194 . ( 5 ) كفاية الأحكام ص 155 . ( 6 ) الحدائق الناضرة ج 23 ص 173 - 176 . ( 7 ) وسائل الشيعة ج 20 باب 14 من أبواب عقد النكاح ص 294 ح 25661 . ( 8 ) كما عن نهاية المرام ج 1 ص 29 .