تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
شرح
أيضا مشمول للحديث . ولكن يرد على الاستدلال ان الحديث يدل على رفع قلم الوضع والتكليف عن الصبي ، ولازم ذلك بطلان عقده بالمعنيين . واما على الوجه الثالث فلا ، إذ العقد الصادر عنه وكالة عن الغير أو بإذن الولي له نسبتان . نسبة إلى الصبي ، ونسبة إلى الولي أو الموكل ، فلا مانع من كونه صحيحا من حيث كونه مستندا إلى البالغ ، مع أنه يمكن منع استناد العقد إلى الصبي في هذه الصورة . الثاني النصوص الدالة على عدم جواز امر الصبي في البيع والشراء « 1 » واستدل بها في المقام بتقريب انها تدل بالاطلاق على عدم نفوذ بيعه وشرائه حتى مع اذم الولي ، ويتم في النكاح بعدم القول بالفضل . وفيه : ان دلالتها على بطلان عقده مع الاستقلال لا تنكر ، ولا تدل على بطلانه مع كونه آلة محضة ، لأنه لا يستند العقد إليه ، وعلى هذا بنوا على عدم ثبوت خيار المجلس لمجري الصيغة ، لعدم صدق البيع عليه ، فالعقد على هذا الوجه عقد الولي أو الموكل ، ولو تنزلنا عن ذلك فلا
هامش
( 1 ) الوسائل ج 17 باب 14 من أبواب عقد البيع وشروطه ج 18 ص 360 - 361 باب 2 من أبواب كتاب الحجر ص 410 - 412 .