تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
شرح
والحق ان يقال : ان عقد الصبي يتصور على وجوده : أحدها - كونه مستقلا فيه ، ولم يأذن الولي فيه . ثانيها - ما إذا الولي ، ولكن كان العقد مستندا إلى الصبي ، ويكون من قبيل الوكيل المفوض . ثالثها - كونه آلة محضة ، بمعنى العقد مستند إلى الولي ان كان العقد لنفسه ، ومستند إلى الموكل ان كان لغيره . والأظهر هو البطلان في الوجهين الأولين والصحة في الأخير ، كما عن عارية الشرايع « 1 » ، وايضاح الفخر « 2 » ، والمحقق الأردبيلي « 3 » ( رحمة الله عليه ) ، وذلك لان عمدة دليل المنع عن تصرفات الصبي ثلاثة : الأول : حديث رفع القلم عن الصبي الذي رواه في محكي الخصال عن ابن الظبيان عن أمير المؤمنين ( ع ) في سقوط الرجم عن الصبي : اما علمت أن القلم يرفع عن ثلاثة : عن الصبي حتى يحتلم « 4 » ، الحديث .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام ج 2 ص 408 ، قوله : قلا تصح إعارة الصبي ولا المجنون . ولو اذن الوالي جاز للصبي مع مراعاة المصلحة . ( 2 ) إيضاح الفوائد ج 2 ص 478 المقصد الرابع ، المطلب الثاني في الموصي . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان ج 8 ص 151 - 156 . ( 4 ) الخصال ج 1 ص 93 ، الوسائل ج 1 باب 4 من أبواب العبادات ص 45 حديث 81 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 59 | السيد محمد صادق الروحاني