تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
شرح
أو عدم الاعتبار به شرعا ، وانما هو شرط في تأثير انشاء كل منهما نفسه ، ولاجل ذلك نلتزم بان صحة عقد المكره إذا لحقه الرضا انما تكون على القاعدة ، أضف إليه انه لو سلم توقف تحقق العقد على الرضا الا ان دليل الصحة لا ينحصر باوفوا بالعقود كما تقدم . فاعتبار رضا كل منهما حال انشاء الاخر مما لا أصل له .

عقد الصبي

التاسعة : المشهور « 1 » بين الأصحاب انه يشترط في العاقد المجري للصيغة الكمال بالبلوغ والعقل ، سواء كان عاقدا لنفسه أو لغيره ، وكالة أو ولاية أو فضولا ، فلا اعتبار بعقد الصبي ولا المجنون ، بل نفي الخلاف في ذلك غير واحد « 2 » ، واستظهر الشيخ الأعظم « 3 » من تذكرة « 4 » المصنف ( رحمة الله عليه ) دعوى الاجماع على ذلك في الصبي .
هامش
( 1 ) الدروس ج 3 ص 192 قوله : فعقد الصبي باطل . . . في الأشهر ، كفاية الأحكام ص 89 قوله : فيشترط ان يكون المتعاقدان عاقلين بالغين على المشهور . ( 2 ) كما في الحدائق الناضرة ج 23 ص 172 المسألة الثالثة ، وفي جواهر الكلام ج 29 ص 143 . ( 3 ) المكاسب ج 3 ص 275 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء ج 2 ص 73 ط . ق ، قوله : الصغير وهو محجور عليه بالنص والاجماع سواء كان مميزا أولا في جميع التصرفات الا ما يستثنى . . .