شرح
وروي عن قرب الإسناد عن الإمام علي ( ع ) في سقوط القصاص والدية في ماله : وقد رفع عنهما القلم « 1 » .
وفي موثق عمار عن الإمام الصادق ( ع ) عن الغلام متى يجب عليه الصلاة ، قال ( ع ) : إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة ، فان احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم « 2 » ونحوها غيرها .
قال الشيخ في محكى المبسوط في مسألة الاقرار : ان مقتضى رفع القلم ان لا يكون لكلامه حكم « 3 » .
والايراد عليه بان الظاهر منه قلم المؤاخذة ، أو ان الاجماع قام على عدم اختصاص الأحكام الوضعية بالبالغين ، أو ان الحديث يرفع السبية التامة عن العقد الصادر منه ولا يرفع السببية الناقصة كما عن الشيخ الأعظم « 4 » ( رحمة الله عليه ) ، في غير محله ، إذ مقتضى الاطلاق المؤيد بان مورد بعض هذه الأخبار القصاص والدية هو رفع جميع الأحكام والاجماع قام على ثبوت الأحكام الوضعية في حقه في الجملة لا مطلقا ، كيف وقد اشتهر بينهم بطلان عقد الصبي ، وكون عقد الصبي جزء السبب
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ص 72 ، الوسائل ج 29 باب 36 من أبواب القصاص في النفس ص 90 ح 35225 .
( 2 ) التهذيب ج 2 ص 380 باب الصبيان متى يؤمرون بالصلاة ح 5 .
( 3 ) المبسوط ج 6 ص 30 فصل : في النفقة على الأقارب .
( 4 ) المكاسب ج 3 ص 278 .