شرح
اما الأول ففيه أقوال :
1 - ما مر « 1 » من أنه المشهور ، وهو اعتبار واجدية كل منهما لجيمع القيود المعتبرة في تحققه في حال انشاء الاخر .
2 - ما اختاره بعض الاجلة « 2 » ، وهو عدم اعتبارها فيهما .
3 - اعتبار واجدية القابل لها في حال الايجاب وعدم اعتبارها بالنسبة إلى الموجب ، اختاره السيد في حاشية المكاسب « 3 » في بعض الفروض .
4 - عكس ذلك ، اختاره الشهيد الثاني « 4 » في خصوص النوم ، وظاهره المفروغية عن صحة العقد مع عروض النوم بعد الايجاب ثم الإفاقة حال القبول .
فالكلام في موارد :
1 - في الايجاب .
2 - في القبول .
3 - في ما بينهما .
هامش
( 1 ) فقه الصادق ج 23 ص 57 ط . ج .
( 2 ) حاشية المكاسب للا يرواني ج 1 ص 92 .
( 3 ) حاشية المكاسب للسيد اليزدي ج 1 ص 92 .
( 4 ) مسالك الأفهام ج 7 ص 100 - 101 .