تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
شرح
قدر العلم بحصوله كالتعليق على الوصف ، لأن الاعتبار بنجس الشرط دون أنواعه ، فاعتبر المعنى العام دون خصوصيات الافراد « 1 » . يرد عليه : انه يتم لو كان بطلان العقد المعلق مفاد آية أو رواية ولم يحرز كون الجهل بحصول الشرط هو العلة لذلك لا فيما إذا كان البطلان من جهة الوجوه المتقدمة التي عرفتها وما يرد عليها فراجع . واما كان المعلق عليه امرا حاليا مشكوك الحصول ، أو كان استقباليا كذلك مع كونه بنحو الشرط المقارن أو المتأخر ، كان المعلق عليه مما يتوقف صحة العقد عليه أم لا ، فالظاهر شمول معقد الاجماع له . اللهم الا ان يقال : ان الشيخ الأكبر ( رحمة الله عليه ) في محكي المبسوط « 2 » استدل لعدم بطلان العقد المعلق على ما يتوقف صحيحه عليه مطلقا ، بان التعليق عليه ليس الا شرطا لما يقتضيه اطلاق العقد ، فإذا اقتضاه الاطلاق لم يضر اظهاره ولا شرطه . واستدل المحقق النائيني « 3 » ( رحمة الله عليه ) له بالانصراف .
هامش
( 1 ) القواعد والفوائد ج 1 ص 65 قاعدة 35 . ( 2 ) المبسوط ج 2 ص 385 كتاب الوكالة ، قوله : وان قال الموكل : ان كنت أمرتك ان تشتريها بعشرين فقد بعتك إياها بعشرين وقبل الوكيل ذلك فمن الناس من قال : لا يصح . . . ومنهم من قال : يصح لأنه لم يشرط الا ما يقتضيه اطلاق العقد . . . فإذا اقتضاه الاطلاق لم يضر اظهاره وشرطه . . . ( 3 ) كما تقدم في ص 48 من هذا الجزء .