شرح
أحدهما - ما إذا كان المعلق عليه امرا حاليا معلوم الحصول ، مع كونه مما يتوقف صحة العقد عليه .
ثانيتهما : ما إذا كان المعلق عليه استقباليا كذلك ، مع كون القيد مأخوذا على نحو الشرط المتأخر .
فإنه لا يجري فيهما شئ من المحاذير المتقدمة حتى الاجماع ، بل لعل الاجماع قائم على عدم بطلان العقد المعلق فيهما .
واما كان المعلق عليه امرا حاليا معلوم الحصول مع كونه مما لا يتوقف عليه صحة العقد ، أو كان امرا استقباليا كذلك مع كون الشرط بنحو الشرط المتأخر ، فلا يجري فيهما شئ من الوجوه المتقدمة ، سوى ما افاده المحقق النائيني ( رحمة الله عليه ) من دعوى الانصراف التي عرفت ما فيها ، والظاهر أنهما غير داخلين في معقد الاجماع ، فلا ينبغي التوقف في عدم البطلان فيهما .
واما ان كان المعلق عليه امرا استقباليا معلوم الحصول مع كون الشرط على نحو الشرط المقارن : فمقتضى الوجه الثاني والثالث والخامس بطلانه ، وكذلك مقتضى الوجه الرابع هو ذلك لو كان المعلق عليه مما لا يتوقف صحة العقد عليه ، وقد عرفت عدم تمامية شئ منها ، واما الاجماع فالمتيقن من معقده غيرهما ، فلا وجه للبطلان .
وما ذكره الشهيد ( رحمة الله عليه ) في محكي قواعده من الحكم بالبطلان في الصورتين ، معللا بان الجزم ينافي التعليق ، لأنه بعرضة عدم الحصول ولو