تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
شرح
وهذان الوجهان وان لم يتما - اما الثاني فلما مر ، واما الأول فلان المعلق على ذلك الشرط في الواقع هو ترتب لا اثر الشرعي على العقد دون انشاء مدلول الكلام ، فالمتلعق في كلام المتكلم غير معلق على شئ - الا انه حيث عرفت انحصار المدرك لهذا الشرط بالاجماع ، فأمثال هذه الكلمات توجب الترديد في شمول معقد الاجماع للتعليق على ما يتوقف صحة العقد عليه ، فيتعين البناء على الصحة فيه للعمومات والمطلقات .

اعتبار وقوع العقد في حال يجوز لكل منهما الانشاء

الثامنة المشهور بين الأصحاب اعتبار بقاء المتعاقدين على الأهلية إلى تمام العقد ، فلوجن الموجب أو أغمي عليه قبل تحقق القبول لم يصح ، وفي الجواهر : بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به بعضهم « 1 » ، وحكى صاحب الحدائق عن بعضهم دعوى الاجماع عليه « 2 » . والكلام في موضعين : الأول : في عدم الأهلية المانع عن تحقق التعاهد والتعاقد . الثاني : في عدم الأهلية الموجب لعدم كون العقد عن رضا معتبر .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 29 ص 147 المسألة الثالثة . ( 2 ) الحدائق الناضرة ج 23 ص 176 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 52 | السيد محمد صادق الروحاني