ومن زنى بعمته أو خالته حرمت عليه بناتهما ابدا
شرح
ولو اشترط في ضمن عقدهما ان يكون له العقد على ابنة الأخ أو الأخت ، ففي العروة « 1 » : الظاهر الصحة وان اظهرتا الكراهة بعد هذا .
ولكن ان كان الشرط هو العقد عليها بدون الاذن والوكالة ، فهو شرط مخالف للكتاب والسنة فيبطل .
فان قيل : ان مرجع ذلك إلى اسقاط حق الاذن .
قلنا : لم يثبت كون ذلك من قبيل الحقوق القابلة للاسقاط ، بل مقتضى اطلاق الأدلة الموجبة لاعتباره ولو بعد الاسقاط كونه من قبيل الحكم غير القابل لذلك .
وان كان الشرط هو الوكالة عنها في الاذن ، فالظاهر صحة الشرط ولزومه ، ولكن بعد ما عرفت من اعتبار الرضا أيضا وهو غير قابل للوكالة فلا ينفع ذلك .
فالأظهر عدم صحة العقد .
عدم حرمة بنت العمة أو الخالة المزني بهما
المسألة السادسة : ( ومن زنى بعمته أو خالته حرمت عليه بناتهما ابدا ) ان كان سابقا على التزويج على المشهور « 2 » شهرة عظيمة ،هامش
( 1 ) العروة الوثقى ج 5 ص 539 ، نشر : مؤسسة النشر الاسلامي .
( 2 ) شرائع الاسلام ج 2 ص 516 .