تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
ومن زنى بعمته أو خالته حرمت عليه بناتهما ابدا
شرح
ولو اشترط في ضمن عقدهما ان يكون له العقد على ابنة الأخ أو الأخت ، ففي العروة « 1 » : الظاهر الصحة وان اظهرتا الكراهة بعد هذا . ولكن ان كان الشرط هو العقد عليها بدون الاذن والوكالة ، فهو شرط مخالف للكتاب والسنة فيبطل . فان قيل : ان مرجع ذلك إلى اسقاط حق الاذن . قلنا : لم يثبت كون ذلك من قبيل الحقوق القابلة للاسقاط ، بل مقتضى اطلاق الأدلة الموجبة لاعتباره ولو بعد الاسقاط كونه من قبيل الحكم غير القابل لذلك . وان كان الشرط هو الوكالة عنها في الاذن ، فالظاهر صحة الشرط ولزومه ، ولكن بعد ما عرفت من اعتبار الرضا أيضا وهو غير قابل للوكالة فلا ينفع ذلك . فالأظهر عدم صحة العقد .

عدم حرمة بنت العمة أو الخالة المزني بهما

المسألة السادسة : ( ومن زنى بعمته أو خالته حرمت عليه بناتهما ابدا ) ان كان سابقا على التزويج على المشهور « 2 » شهرة عظيمة ،
هامش
( 1 ) العروة الوثقى ج 5 ص 539 ، نشر : مؤسسة النشر الاسلامي . ( 2 ) شرائع الاسلام ج 2 ص 516 .