شرح
وعن المرتضى « 1 » والتذكرة « 2 » الاجماع عليه .
وعن الحلي « 3 » والمصنف في المختلف « 4 » التوقف في الحكم .
وفي المستند « 5 » بعد نسبة عدم الحرمة إلى الحلي والكفاية « 6 » تقوية ذلك .
وقد استدل للحرمة - مضافا إلى الاجماعات المنقولة - بمصحح محمد بن مسلم ، قال : سأل رجل أبا عبد الله ( ع ) وانا جالس عن رجل نال من خالته في شبابه ثم ارتدع ، يتزوج ابنتها ؟ قال ( ع ) : لا .
قلت : انه لم يكن افضى إليها انما كان شئ دون شئ ؟ فقال : لا يصدق ولا كرامة « 7 » .
وموثق أبي أيوب عن أبي عبد الله ( ع ) ، قال : سأله محمد بن مسلم وانا جالس عن رجل نال من خالته وهو شاب ثم ارتدع ، أيتزوج ابنتها ؟ قال ( ع ) : لا .
هامش
( 1 ) الانتصار ص 266 مسالة 151 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء ج 2 ص 633 ط . ق .
( 3 ) السرائر ج 2 ص 530 529 .
( 4 ) مختلف الشيعة ج 7 ص 43 .
( 5 ) مستند الشيعة ج 16 ص 344 .
( 6 ) كفاية الأحكام ص 163 .
( 7 ) الكافي ج 5 ص 417 ح 10 / الوسائل ج 20 ص 432 ح 26014 .