تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
شرح
قال : انه لم يكن افضى إليها انما كان شئ دون ذلك ؟ قال ( ع ) : كذب « 1 » . وبما عن ابن إدريس : وقد روى أن من فجر بعمته أو خالته لم تحل له ابنتاهما ابدا « 2 » . وبما عن فقه الرضا : فان زنى رجل بعمته أو خالته حرمت عليه ابنتاهما ان يتزوجهما « 3 » . وبالنصوص المتقدمة الدالة على أن من زنى بامرأة حرمت عليه بنتها . ولكن يرد على الأول عدم حجية الاجماع المنقول ، سيما مع معلومية المستند . ويرد على المصحح والموثق ما افاده الشهيد الثاني ( رحمة الله عليه ) بان السائل لم يصرح فيهما بوقوع الوطء أولا ، وصرح بعدمه ثانيا وكذبه الإمام ( ع ) ، وهذا غير لائق بمقامه وهو قرينة الفساد « 4 » . أضف إليه ان الظاهر كون الخبرين حاكيين عن واقعة واحدة ، وفي خبر محمد ان السائل رجل وهو جالس ، وفي خبر أبي أيوب ان السائل
هامش
( 1 ) التهذيب ج 7 ص 311 ح 49 / الوسائل ج 20 ص 432 ح 26015 . ( 2 ) السرائر ج 2 ص 529 / الوسائل ج 20 ص 432 ح 26017 . ( 3 ) فقه الرضا ع ص 278 / المستدرك ج 14 ص 386 ح 17040 . ( 4 ) مسالك الأفهام ج 7 ص 301 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 415 | السيد محمد صادق الروحاني