شرح
لو اشترط على الخالة والعمة الاذن في تزويج
بنت الأخت والأخ
السادسة : إذا اشترط في عقد العمة أو الخالة اذنهما في تزويج بنت الأخ أو الأخت ، ثم لم تأذنا عصيانا منهما في العمل بالشرط ، لم يصح العقد على احدى البنتين ، لاطلاق النصوص . وهل له اجبارهما في الاذن ، فان تعذر قام الحاكم الشرعي مقامه في استيفاء الحق باعمال ولايته ، أم ليس له ذلك الا من باب الأمر بالمعروف ولا يقوم الحاكم الشرعي مقامه إذ لا ولاية له على تحصيل الواجبات الشرعية على الناس ؟ وجهان : مبنيان على أن الشرط هل يوجب حقا للمشروط له على المشروط عليه أم لا يوجب ذلك . إذ على الأول يكون الزوج مالكا على العمة أو الخالة الاذن في العقد ، فيكون له المطالبة به ، ومع الامتناع يكون له اجبارها عليه . وعلى الثاني لا يكون مالكا عليها . وحيث إن المختار على ما حقق في الجزء الثامن عشر « 1 » من هذا الشرح هو ثبوت الحق بالشرط ، فالأول اظهر .هامش
( 1 ) كما تقدم ذلك في احكام الشرط ج 18 ط . ق ، وج 26 .