شرح
ويمكن ان يقال : ان مفهوم القضيتين ليس هو جواز التزويج مع الرضا أو الاذن ، بل اعتبار الرضا والاذن في صحة التزويج .
وعليه فلا يصلح المفهومان لمعارضة المنطوقين ، بل الجمع العرفي يقتضي البناء على اعتبارهما معا ، وهذا هو الأظهر .
فالأظهر عدم كفاية الرضا .
الخامسة : هل يختص هذا الحكم بالعمة الدنيا ، أم يعم العمة العليا ؟
قولان ، فعن المبسوط « 1 » وجماعة « 2 » اختيار الثاني ، وقواه صاحب الجواهر « 3 » .
واستشكل فيه المصنف ( رحمة الله عليه ) في محكى القواعد « 4 » .
والتعميم اظهر ، لاطلاق النصوص لصدق العمة والخالة وبنت الأخ والأخت .
هامش
( 1 ) المبسوط ج 4 ص 205 .
( 2 ) كالشهيد الثاني في مسالك الأفهام ج 7 ص 293 / الطباطبائي في رياض المسائل ج 10 ص 172 - 173 ط . ج .
( 3 ) جواهر الكلام ج 29 ص 361 .
( 4 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 34 .