شرح
واستدل لما ذهب إليه المصنف في القواعد بخبر أبي الصباح المتقدم « 1 » .
وبان ملاك هذا الحكم - اي عدم تزويج بنت الأخ والأخت على العمة والخالة - الاحترام ، كما صرح بذلك في خبر محمد بن مسلم عن الإمام الباقر ( ع ) : انما نهى رسول الله ( ص ) عن تزويج المرأة على عمتها وخالتها اجلالا للعمة والخالة ، فإذا أذنت في ذلك فلا بأس « 2 » ولا فرق في الاحترام بين التقدم والتأخر .
ولكن يرد على الأول ما تقدم من ضعفه ، وتقييد اطلاقه بما مر .
ويرد على الثاني ان كون ذلك علة يتعدى عن موردها غير ثابت مع أن غايته الاطلاق فيقيد بما مر ، أضف إلى ذلك ظهور الفرق بين الداخلة والمدخول عليها في الاحترام وعدمه .
واما الاحتمالات الأخر فلا مدرك معتد به لشئ منها .
فالأظهر هو صحة العقدين ولزومهما .
هامش
( 1 ) تقدم ص 405 .
( 2 ) علل الشرلئع ج 2 ص 499 ح 1 / الوسائل ج 20 ص 489 ح 26168 .