شرح
واستدل للقول الثالث بخبر ابن مسلم المتقدم .
ولكن يرد عليه .
أولا : ان المضبوط روايته من دون كلمة النفي ، فينطبق مفاده على سائر النصوص .
وثانيا : انه لو كانت الرواية كما رويت كانت معارضة مع النصوص الاخر ، والجمع العرفي يقتضي حملها على الكراهة .
المشهور « 1 » بين الأصحاب انه لا فرق بين علم العمة والخالة بالحال وجهلهما بها ، وعن المسالك اشتراط علم الداخلة بكون المدخول عليها زوجته والا لم يصح « 2 » .
وعن القواعد : الأقرب ان للعمة والخالة فسخ عقدهما لو جهلتا لا المدخول عليها « 3 » ، ونسبه في المستند « 4 » إلى المشهور .
وقد ذكروا في المقام احتمالات أخر :
1 - بطلان عقد الداخلة منجزا .
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 10 ص 175 ط . ج .
( 2 ) مسالك الأفهام ج 7 ص 292 .
( 3 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 34 .
( 4 ) مستند الشيعة ج 16 ص 327 .