تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
شرح
واستدل للقول الثالث بخبر ابن مسلم المتقدم . ولكن يرد عليه . أولا : ان المضبوط روايته من دون كلمة النفي ، فينطبق مفاده على سائر النصوص . وثانيا : انه لو كانت الرواية كما رويت كانت معارضة مع النصوص الاخر ، والجمع العرفي يقتضي حملها على الكراهة . المشهور « 1 » بين الأصحاب انه لا فرق بين علم العمة والخالة بالحال وجهلهما بها ، وعن المسالك اشتراط علم الداخلة بكون المدخول عليها زوجته والا لم يصح « 2 » . وعن القواعد : الأقرب ان للعمة والخالة فسخ عقدهما لو جهلتا لا المدخول عليها « 3 » ، ونسبه في المستند « 4 » إلى المشهور . وقد ذكروا في المقام احتمالات أخر : 1 - بطلان عقد الداخلة منجزا .
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 10 ص 175 ط . ج . ( 2 ) مسالك الأفهام ج 7 ص 292 . ( 3 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 34 . ( 4 ) مستند الشيعة ج 16 ص 327 .