شرح
2 - تخييرها في فسخ عقد المدخول عليها .
3 - تخييرها في فسخ أحد العقدين .
4 - بطلان عقد المدخول عليها .
5 - بطلان العقدين .
والأظهر هو القول الأول المشهور بين الأصحاب ، للأصل ، واطلاق النصوص .
واستدل لاشتراط العلم بخبر ابن مسلم المتقدم الذي به لاعتبار اذنهما ، بناء على رجوع الضمير إلى العمة والخالة .
وقد تقدم ما فيه ، أضف إليه ان رجوع الضمير اليهما خلاف الظاهر ، بل الظاهر رجوعه إلى المدخول عليهما .
وفي الجواهر بعد نقل عبارة المسالك : ولعله اخذه مما تسمعه في نكاح الحرة على الأمة ، بناء على اشتراك المسألتين في كيفية دلالة الدليل وفي حكمه الحكم وهي الاحترام ، الا انه ستعرف هناك عدم اعتبار الاذن في الجواز والصحة وانما تتسلط هي على الخيار ، اللهم الا ان يريدوا ذلك هنا أيضا « 1 » ، انتهى .
ويرد عليه ما افاده ( قدس سره ) من أنه بعد التسليم لا يخرج عن القياس .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 29 ص 359 .