شرح
وكيف كان ، فيشهد للأول كثير من النصوص تقدمت جملة منها ، لاحظ صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) : لا تنكح ابنة الأخت على خالتها ، وتنكح الخالة على ابنة أختها ، ولا تنكح ابنة الأخ على عمتها ، وتنكح العمة على ابنة أخيها « 1 » .
وخبره الاخر عن الإمام الباقر ( ع ) تزوج الخالة والعمة على بنت الأخ وابنة الأخت بغير اذنهما « 2 » .
وموثق علي بن جعفر - أو حسنه - عن أخيه ( ع ) في حديث : تزوج العمة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت ، ولا تزوج بنت الأخ والأخت على العمة والخالة الا برضا منهما « 3 » الحديث ، ونحوها غيرها من الاخبار المفصلة وغيرها .
واستدل لما ذهب إليه الصدوق بخبر أبي الصباح عن الصادق ( ع ) : لا يحل للرجل ان يجمع بين المرأة وعمتها ، ولا بين المرأة وخالتها « 4 » .
لكنه قد مر انه ضعيف السند ، مع أنه مطلق يقيد اطلاقه بالنصوص المتقدمة .
هامش
( 1 ) نوادر الأشعري ص 105 ح 256 / الوسائل ج 20 ص 490 ح 26170 .
( 2 ) التهذيب ج 7 ص 332 ح 1 / الوسائل ج 20 ص 488 ح 26163 .
( 3 ) التهذيب ج 7 ص 333 ح 5 / الوسائل ج 20 ص 487 .
( 4 ) التهذيب ج 7 ص 332 ح 3 / الوسائل ج 20 ص 489 ح 26165 .