تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
شرح

جواز تزويج العمة والخالة على بنت الأخ

والأخت بدون اذنهما

الثالثة : المشهور « 1 » بين الأصحاب انه يجوز العقد على عمة الزوجة وخالتها ولو مع كراهة الزوجة ، وفي الجواهر : بلا خلاف معتد به أجده فيه ، بل عن التذكرة « 2 » الاجما ع عليه « 3 » . وعن المقنع « 4 » المنع مطلقا كالعكس . ونقل في الجواهر « 5 » عن بعض ان القول بالجو از حتى مع الكراهة مناف لخبر ابن مسلم عن الإمام الباقر ( ع ) : لا تزوج الخالة والعمة على ابنة الأخ وابنة الأخت بغير اذنهما « 6 » . وهذا يشعر بوجود القول باعتبار اذنهما في الجواز .
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 10 ص 174 - 175 ط . ج . ( 2 ) تذكرة الفقهاء ج 2 ص 638 ط . ق . ( 3 ) جواهر الكلام ج 29 ص 357 - 358 . ( 4 ) المقنع ص 328 - 329 . ( 5 ) جواهر الكلام ج 29 ص 358 . ( 6 ) رواه في المسالك كذلك والظاهر أنه وهم منه الذي عثرنا عليه في الأصول من خبر ابن مسلم تزوج الخالة الخ من دون نهى كذا في الجواهر .