شرح
بين المرأة وعمتها ، وبين المرأة وخالتها « 1 » .
ويرد عليه أولا : ضعف السند .
وثانيا : وهن الاطلاق .
3 - ما افاده صاحب الجواهر ( رحمة الله عليه ) ، وهو انه يمكن استفادة حكم ذلك مما تسمعه في الجمع بين الحرة والأمة بعقد واحد ، بناء على اتحادهما في كيفية دلالة الدليل ، وقد ورد الخبر الصحيح « 2 » هناك بصحة عقد الحرة دون الأمة اي مع عدم الإذن « 3 » ، فإذا كان مقتضى احترام الحرة عدم جواز الجمع بينها وبين الأمة في عقد واحد الا باذنها ، كان مقتضى احترام العمة والخالة أيضا عدم جواز الجمع بينهما وبين بنت الأخ والأخت الا باذنهما .
وفيه : ان هذا ليس الا القياس .
فالمتحصل انه لا دليل على البطلان ، فالأظهر هو الصحة بدون التوقف على الاذن .
هامش
( 1 ) دعائم الاسلام ج 2 ص 235 ح 882 / المستدرك ج 14 ص 410 ح 17123 .
( 2 ) التهذيب ج 7 ص 345 ح 45 / الوسائل ج 20 ص 512 ح 26231 .
( 3 ) جواهر الكلام ج 29 ص 360 .