تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
شرح
وقد استدل لاعتبار الاذن في المقام بوجوه : 1 - خبر أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ( ع ) : لا يحل للرجل ان يجمع بين المرأة وعمتها ، ولا بين المرأة وخالتها « 1 » . وفيه : أولا : ان الخبر قاصر من حيث السند ، لان في طريقه محمد بن الفضيل « 2 » ، وهو مشترك بين الضعيف والثقة . فان قيل : ان الراوي عن أبي الصباح هو محمد بن القاسم بن الفضيل وهو ثقة . توجه عليه : ان ظاهر العنوان من جهة عدم ذكر القاسم هو الأزدي وهو ضعيف ، وقد ضعف المحقق في بحث العدد من نكت النهاية « 3 » محمد بن الفضيل الذي يروى عن أبي الصباح ، والظاهر أن نظرة إلى ما ذكرناه . وثانيا : انه قاصر من حيث الدلالة ، فان اطلاقه موهون بكثرة التقييد ، فإنه يجوز الجمع مع سبق عقد البنت كما سيأتي ، ويجوز أيضا في صورة اللحوق مع اذن العمة أو الخالة . 2 - خبر دعائم الاسلام عن رسول الله ( ص ) : انه نهى ان يجمع الرجل
هامش
( 1 ) التهذيب ج 7 ص 332 ح 3 / الوسائل ج 20 ص 489 ح 26165 . ( 2 ) رجال الطوسي رقم 35 و 36 . ( 3 ) نكت النهاية ج 2 ص 483 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 402 | السيد محمد صادق الروحاني