شرح
وقد استدل لاعتبار الاذن في المقام بوجوه :
1 - خبر أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله ( ع ) : لا يحل للرجل ان يجمع بين المرأة وعمتها ، ولا بين المرأة وخالتها « 1 » .
وفيه : أولا : ان الخبر قاصر من حيث السند ، لان في طريقه محمد بن الفضيل « 2 » ، وهو مشترك بين الضعيف والثقة .
فان قيل : ان الراوي عن أبي الصباح هو محمد بن القاسم بن الفضيل وهو ثقة .
توجه عليه : ان ظاهر العنوان من جهة عدم ذكر القاسم هو الأزدي وهو ضعيف ، وقد ضعف المحقق في بحث العدد من نكت النهاية « 3 » محمد بن الفضيل الذي يروى عن أبي الصباح ، والظاهر أن نظرة إلى ما ذكرناه .
وثانيا : انه قاصر من حيث الدلالة ، فان اطلاقه موهون بكثرة التقييد ، فإنه يجوز الجمع مع سبق عقد البنت كما سيأتي ، ويجوز أيضا في صورة اللحوق مع اذن العمة أو الخالة .
2 - خبر دعائم الاسلام عن رسول الله ( ص ) : انه نهى ان يجمع الرجل
هامش
( 1 ) التهذيب ج 7 ص 332 ح 3 / الوسائل ج 20 ص 489 ح 26165 .
( 2 ) رجال الطوسي رقم 35 و 36 .
( 3 ) نكت النهاية ج 2 ص 483 .