تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
شرح
واما ما ذكره الشيخ الأعظم « 1 » من ضعف الخبر ، فيرد عليه انه ليس في سند الخبر من يتوهم التوقف فيه الابنان بن محمد « 2 » ، وهو لو لم يكن ثقة يكون حسنا قطعا ، فلا اشكال في الخبر سندا . وقد ظهر مما ذكرناه مدرك القول الرابع وانه الحق . واما القول الخامس فلم اظفر بما يمكن ان يستدل به له ، فما افاده المصنف ( رحمة الله عليه ) وكثير من المتأخرين من الوقوف على رضا العمة والخالة هو الصحيح .

حكم ما لو اقترن العقدان

الثانية : لو اقترن العقدان ، اما بان تزوج العمة وبنت الأخ أو الخالة وبنت الأخت بصيغة واحدة ، أو عقد هو على إحداهما ووكيله على الأخرى في زمان واحد ، فهل يتوقف صحة عقد البنت على اذن العمة أو الخالة أم لا ؟ وجهان ، أكثر نصوص الباب الدالة على اعتبار الاذن مختصة بصورة ادخالها على العمة أو الخالة فلا تشمل الفرض .
هامش
( 1 ) كتاب النكاح ص 387 . ( 2 ) رجال النجاشي ص 328 ترجمة محمد بن سنان / رجال الكشي ج 1 ص 191 .