تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
شرح
المصاحبة والمعية ، فالعقد المتعقب بالرضا والاذن داخل في المستثنى منه . 2 - ان الصحة في مثل هذا العقد المنهي عنه تحتاج إلى دليل خاص ، غير قوله تعالى :أَوْفُوا بِالْعُقُودِ« 1 » وأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ« 2 » لعدم ثبوت وجوب الو فاء والحلية مع الحكم بالحرمة ، اما الحكم بالحلية فواضح ، واما وجوب الوفاء فلأن ما كان ابتدائه واحداثه مبغوضا يكون البقاء عليه كذلك . وفيه : أولا : ان البناء على تحريم العقد بحيث يوجب الاثم غير ظاهر ، فإنه بعد حمل النهي عنه على الارشاد إلى الفساد لا يبقى دليل على الحرمة التكليفية . وثانيا : ان الحلية التي تدل عليها الآية الكريمة هي الحلية الوضعية ، وهي تجتمع مع الحرمة التكليفية . وثالثا : ان بقاء العقد ولزومه ليس فعل المكلف ، حتى يقال إن ما كان احداثه مبغوضا يكون البقاء عليه كذلك . 3 - ان العقد على بنت الأخ والأخت بدون اذن العمة أو الخالة معصية لله تعالى فيكون فاسدا ، لعموم العلة التي في اخبار نكاح العبد
هامش
( 1 ) سورة المائدة اية 20 . ( 2 ) سورة النساء اية 25 .