تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
شرح
وقد استدل للأول بوقوع العقدين صحيحين ، وحيث انه لا يمكن الجمع بينهما الا باذنهما فهما مخيران في رفع الجمع بينهما بين رفع الأول ورفع الثاني . وفيه : ا ن الدليل دل على اعتبار اذنهما في العقد الثاني ولازمه السلطنة على رفعه ، ولا دليل على السلطنة على رفع الأول ، بل مقتضى اصالة اللزوم عدم السلطنة على ذلك . ويرد القول الثاني انه مع البناء على بطلان العقد الثاني ، لا وجه للبناء على تزلزل الأول . واما القول الثالث فقد استدل له بوجوه . 1 - ان النهي عنه في النصوص بنفسه يدل على الفساد لكونه ارشادا إليه ، كما هو الظاهر من النواهي الواردة في سائر أبواب المعاملات . وفيه : ان متعلق النهي العقد بدون رضا العمة والخالة ، فالعقد معه غير مشمول للنهي ، فإذا تعقبه الرضا والاذن لا بد من البناء على صحته . فان قيل : ان ظاهر الاخبار اعتبار وجود الاذن والرضا حال العقد ، فان الظاهر أن الباء في قوله الا باذنهما أو برضا منهما للمقارنة ، فالمعنى الا مقارنا باذنهما وبرضا منهما ، وعليه فالعقد المتعقب بالرضا والاذن مشمول للنهي الدال على الفساد . قلنا : ان ظهور لفظة ب - في المقارنة ممنوع ، بل الظاهر منها
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 398 | السيد محمد صادق الروحاني