تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
شرح
وجهان : من أنها لا تجب الا مع تمكين الزوجة ، ومن أن الدليل دل على وجوب نفقة الزوجة غير الناشزة ، والنشوز لا يصدق على عدم التمكين في المقام كما لا يخفى ، وهذا هو الأظهر . وهل لكل من الأختين ان تتزوج ؟ الظاهر ذلك ، لعدم احراز صحة العقد عليها ، فترجع إلى الأصل المقتضى للعدم ، ولا يعارض بالأصل الجاري بالنسبة إلى الأخرى كما هو واضح . نعم ، ليس لها ان تتزوج بهذا الذي عقد عليهما ، للعلم ببطلان هذا التزويج ، اما لوقوع السابق عليها فالمزوجة لا تتزوج ، أو لوقوعه على أختها ولا يجوز الجمع بين الأختين . وان كان الشك في السبق والاقتران بالنسبة إلى واحدة منهما بعينها دون الأخرى ، بان تردد في العقد على الأخت الكبرى بين كونه سابقا ومقارنا ، وفي العقد على الصغرى بين كونه لاحقا أو مقارنا ، فيعلم بصحة العقد على الكبرى اما تعيينا أو تخييرا فيبنى عليها ، وعلى بطلان الاخر للعلم به حينئذ اما للحوق أو لاختيار العقد على الكبرى . واما في الصورة الخامسة فيجري ما ذكرناه في الفصل السابق فيما لو عقد الوليان على الصبية ، فراجع « 1 » .
هامش
( 1 ) ما تقدم ص 313 تحت عنوان : إذا عقد الأب والجد ولم يعلم السابق منهما .