وكذا تحرم بنت أختها وأخيها ، الا مع اذن العمة والخالة ، ولو عقد من دون اذنهما بطل .
شرح
تزويج بنت الأخ والأخت على العمة والخالة
الخامسة : ( وكذا تحرم ) جمعا ( بنت أختها ) اي الزوجة ( وأخيها الا مع اذن العمة والخالة ، ولو عقد من دون اذنهما بطل ) كما هو المشهور « 1 » بين الأصحاب شهرة عظيمة ، وفي الجواهر : بلا خلاف معتد به أجده في شئ من ذلك ، بل الاجماع مستفيضا أو متواترا عليه « 2 » انتهى . وعن القديمين « 3 » الجواز مطلقا - اي مع الاذن وبدونه - وناقش الشهيد الثاني « 4 » في صحة النسبة ، وعن الكافية « 5 » نفي البعد عنه . وعن الصدوق في المقنع « 6 » المنع مطلقا . والنصوص الواردة في المسألة على طوائف :هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 7 ص 290 .
( 2 ) جواهر الكلام ج 29 ص 357 .
( 3 ) كما حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة ج 7 ص 59 .
( 4 ) مسالك الأفهام ج 7 ص 291 .
( 5 ) كفاية الأحكام ص 163 .
( 6 ) المقنع ص 328 - 329 .