شرح
وقد استدل للصدوق بعمومات الحل ، لكن يجب الخروج عنها بالنصوص المقيدة .
كما أنه ربما يستدل للقديمين بما عن العامة حيث إنهم قائلون بالمنع مطلقا بأنه من مصاديق الكبرى الكلية التي بنائهم عليها ، وهي انه يحرم الجمع بين امرأتين لو كانت إحداهما رجلا لكان يحرم عليه تزويج الأخرى ، فان العمة أو الخالة لو كانت رجلا كان يحرم عليها بنت أخيها وبنت أختها ، لكونه حينئذ عما لها أو خالا ، والعم يحرم عليه تزويج بنت أخيه ، والخال يحرم عليه تزويج بنت أخته .
ولكن يرد على هذ ه الضابطة وان كانت حسنة انه لا مدرك لها ، مع أنها أيضا قابلة للتقييد ، فتقيد با لنصوص المتقدمة .
ثم إن تمام الكلام في هذه المسألة بالبحث في جهات :
الأولى : انه لو عقد على بنت أخت زوجته أو على بنت أخيها بغير اذنها ، ففيه أقوال خمسة .
الأول : ما عن الشيخين « 1 » ومن تبعها « 2 » بل عن غير واحد « 3 » نسبته إلى الأكثر ، وهو ان للعمة أو الخالة الخيار في فسخ العقد الواقع على بنت
هامش
( 1 ) المقنعة ص 505 / النهاية ص 459 .
( 2 ) كما في المراسم ص 151 - 152 .
( 3 ) راجع خواهر الكلام ج 29 ص 361 .