تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
شرح
سواء ، فلا وجه للبناء على بطلان أحدهما تعيينا ، فيتعين الب ناء على بطلان أحدهما بنحو التخيير وصحة أحدهما كذلك . فالأظهر هو البناء على صحة أحدهما ، وكونه مخيرا في اختيار أيتهما شاء . واما الصورة الرابعة ، فإن كان الشك في السبق والاقتران بالنسبة إلى كل منهما ، فيعلم بصحة أحد العقدين - اما تعيينا أو تخييرا - وبطلان الاخر كذلك ، فلا وجه للحكم ببطلانهما معا . ويترتب على ذلك أنه ان دخل بهما يضع تمام المهر بين يديهما ، وان لم يدخل بهما يضع نصف المهر كذلك على القول بعدم استحقاق التمام الا بالدخول ، ويقول هذا ما ثبت لاحداكما علي من المهر ، ويجري عليه حكم المال المردد بين الشخصين من الصلح الاجباري أو التنصيف أو القرعة كل على مذاقه ، وليس له تزويج أختهما ولا الخامسة ولا أمهما . واما الاحكام الاخر المترتبة على الزوجية - كجواز الوطء والنظر - فليس له ترتيبها ، للعلم الاجمالي بحرمة وطء إحداهما مثلا وهكذا غيرها ، وكذا الأحكام المترتبة على الزوجة ليس لهما اجرائها وهو واضح . وهل يجب عليه نفقة إحداهما يصنع بها ما يصنع بالمهر أم لا ؟